متطلبات تنظيم بيان الولادة

القسم القنصلي – سفارة جمهورية العراق في واشنطن

متطلبات إصدار وتنظيم بيان الولادة العراقي

دليل إرشادي يوضح أهم المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار وتنظيم بيان الولادة العراقي.

▶

فيديو توضيحي: إصدار وتنظيم بيان الولادة العراقي

مشاهدة الفيديو على YouTube ↗

تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على إصدار بيان الولادة العراقي من خلال منصة الخدمات القنصلية الإلكترونية:

الدخول إلى منصة الخدمات القنصلية الإلكترونية ↗

رابط التقديم: https://icass.mofa.gov.iq/

حجز موعد إلكتروني من خلال المنصة نفسها.

يرجى الاطلاع على الدليل التوضيحي الخاص بإصدار وتنظيم بيان الولادة العراقي المتاح في أعلى الصفحة قبل البدء بإجراءات التقديم.

يرجى تقديم المستمسكات والوثائق الآتية، بحسب الحالة:

  • أصل بيان الولادة الأمريكي (Birth Certificate)، مصدقًا حسب الأصول من Secretary of State في الولاية التي صدر فيها بيان الولادة.
  • نسخة ملونة وواضحة من هوية الأحوال المدنية العراقية للأب والأم، مرفقة بشهادة الجنسية العراقية، أو نسخة من البطاقة الوطنية الموحدة.
  • نسخة من عقد الزواج العراقي، في حال عدم تأشير واقعة الزواج في هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة.
  • إذا كان عقد الزواج صادرًا عن الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيجب تصديقه من Secretary of State في الولاية المختصة.
  • في حالة وجود تغيير في اسم أحد الوالدين، يجب تقديم قرار المحكمة أو أمر المحكمة الخاص بتغيير الاسم، مصدقًا من Secretary of State.
  • ظرف بريدي مرجع ومدفوع الثمن ومسجل، لغرض إعادة المعاملة بعد إنجازها.
  • جواز السفر الأمريكي للأم، في حال كانت تحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الجنسية العراقية.

تُستكمل معاملات إصدار وتنظيم بيان الولادة العراقي وفقًا لأحكام القوانين والتعليمات والضوابط النافذة، وبحسب جنسية كل من الأب والأم، وذلك على النحو الآتي:

1. المولود من أب عراقي وأم عراقية

يصدر القسم القنصلي في سفارة جمهورية العراق في واشنطن بيان الولادة العراقي للمولود من أب عراقي وأم عراقية، بعد تقديم بيان الولادة الصادر عن الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مصدقًا حسب الأصول من Secretary of State في الولاية التي صدر فيها، واستكمال المستمسكات والوثائق المطلوبة وفق القوانين والتعليمات والضوابط النافذة.

2. المولود من أب عراقي وأم أجنبية

يصدر القسم القنصلي في سفارة جمهورية العراق في واشنطن بيان الولادة العراقي للمولود من أب عراقي وأم أجنبية، بعد تقديم بيان الولادة الصادر عن الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مصدقًا حسب الأصول من Secretary of State في الولاية التي صدر فيها، واستكمال المستمسكات والوثائق المطلوبة وفق القوانين والتعليمات والضوابط النافذة.

ويُراعى في هذه الحالة تقديم المستمسكات الثبوتية الخاصة بالأب العراقي والمولود، إضافة إلى الوثائق الخاصة بالأم بحسب الحالة.

3. المولود من أم عراقية وأب أجنبي

تنظيم شهادة الولادة العراقية

يمكن إصدار شهادة ولادة عراقية للمولود من أم عراقية وأب أجنبي، وفقًا لأحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وتعديلاته والتعليمات النافذة ذات الصلة.

لغرض تنظيم شهادة الولادة العراقية، يُعتمد بيان الولادة الصادر عن الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يكون مصدقًا حسب الأصول من الجهات الأمريكية المختصة، بما في ذلك Secretary of State في الولاية التي صدر فيها بيان الولادة، ومن ثم يُقدَّم إلى القسم القنصلي في سفارة جمهورية العراق في واشنطن لاستكمال إجراءات التصديق والتنظيم وفق الضوابط والتعليمات النافذة.

ويُطلب، بحسب الحالة، تقديم المستمسكات الثبوتية الخاصة بالأم العراقية والمولود، وأية مستمسكات أو وثائق أخرى يحددها القسم القنصلي وفقًا للتعليمات النافذة.

ملاحظة: تخضع معاملات تنظيم شهادات الولادة العراقية للتدقيق واستيفاء المتطلبات القانونية والقنصلية المعمول بها وقت تقديم الطلب.

يُعمل بأحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (21) لسنة 2024 اعتبارًا من تاريخ 23/9/2024.

وفيما يتعلق بأجور الغرامات التأخيرية الخاصة بإصدار بيانات الولادات التي تعود إلى ما قبل تاريخ 23/9/2024، فإنها لا تخضع للغرامات التأخيرية المقررة بموجب الأحكام الجديدة.

تستوفى أجور إصدار بيان الولادة والغرامات التأخيرية وفق الآتي:

أجور إصدار بيان الولادة
24 دولارًا
الغرامة التأخيرية الأولى
20 دولارًا
الغرامة التأخيرية بعد ستة أشهر
58 دولارًا

أجور إصدار بيان الولادة

24 دولارًا أمريكيًا.

الغرامة التأخيرية الأولى

يستوفى مبلغ قدره 20 دولارًا أمريكيًا كغرامة تأخيرية بعد مرور 60 يومًا من تاريخ الولادة ولغاية ستة أشهر، وتستوفى لمرة واحدة.

الغرامة التأخيرية بعد ستة أشهر

يستوفى مبلغ قدره 58 دولارًا أمريكيًا عن كل شهر كغرامة تأخيرية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الولادة.

يرجى التأكد من استكمال جميع المستمسكات والوثائق المطلوبة، وتصديق الوثائق الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية من Secretary of State حسب الأصول، قبل تقديم المعاملة؛ وذلك لتجنب تأخير إنجازها.

تخضع معاملات إصدار وتصديق وتنظيم بيانات وشهادات الولادة لأحكام القوانين والتعليمات والضوابط النافذة، ويحق للقسم القنصلي طلب أي مستمسكات أو وثائق إضافية عند الحاجة، بحسب طبيعة كل معاملة وحالتها القانونية.

يرجى التأكد من استكمال المستمسكات والوثائق المطلوبة قبل تقديم المعاملة.

↑ العودة إلى أعلى الصفحة